النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 37

المادة 37

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يجب ان يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين, غير انه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين اجانب على الاكثر, وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون ان لا يزاولوا اية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص .

اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها, بالاضافة الى ذلك, مدير او ممثل عام اجنبي مقيم في لبنان.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يجب ان يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين, غير انه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين اجانب على الاكثر, وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون ان لا يزاولوا اية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص .

    اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها, بالاضافة الى ذلك, مدير او ممثل عام اجنبي مقيم في لبنان.

المادة 37 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/37/