The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 37

المادة 37

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

يجب ان يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين, غير انه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين اجانب على الاكثر, وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون ان لا يزاولوا اية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص .

اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها, بالاضافة الى ذلك, مدير او ممثل عام اجنبي مقيم في لبنان.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    يجب ان يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين, غير انه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين اجانب على الاكثر, وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون ان لا يزاولوا اية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص .

    اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها, بالاضافة الى ذلك, مدير او ممثل عام اجنبي مقيم في لبنان.

المادة 37 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/37/