النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 42

المادة 42

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - على كل خبير محلف منصوص عنه في المادة السابقة ان يمسك دفتر يومية مجلدا وممهورا وفقا لاحكام قانون التجارة تدون فيه جميع الكشوف التي يقوم بها، وعليه ان يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة، عند الطلب، نسخة طبق الاصل عن كل تقرير.

اما فيما يتعلق بكشوفات حوادث السيارات على الخبير ان يقدم تقريره في مهلة لا تتجاوز الثمانية واربعين ساعة بعد الكشف

2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة يعتبر باطلا ودون مفعول كل تقرير كشف بصدد حادث يعود لاحدى العمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى:

أ - اذا كان منظما من قبل شخص غير مسجل في لائحة الخبراء.

ب - اذا كان لا يحمل على هامشه بالحروف والارقام رقم تدوينه في دفتر اليومية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

ج - اذا تعرض لتقدير نسبة مسؤولية احد الفرقاء ذوي العلاقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - على كل خبير محلف منصوص عنه في المادة السابقة ان يمسك دفتر يومية مجلدا وممهورا وفقا لاحكام قانون التجارة تدون فيه جميع الكشوف التي يقوم بها، وعليه ان يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة، عند الطلب، نسخة طبق الاصل عن كل تقرير.

    اما فيما يتعلق بكشوفات حوادث السيارات على الخبير ان يقدم تقريره في مهلة لا تتجاوز الثمانية واربعين ساعة بعد الكشف

    2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة يعتبر باطلا ودون مفعول كل تقرير كشف بصدد حادث يعود لاحدى العمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى:

    أ - اذا كان منظما من قبل شخص غير مسجل في لائحة الخبراء.

    ب - اذا كان لا يحمل على هامشه بالحروف والارقام رقم تدوينه في دفتر اليومية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

    ج - اذا تعرض لتقدير نسبة مسؤولية احد الفرقاء ذوي العلاقة.

المادة 42 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/42/