المادة 43
يجوز لهيئات الضمان الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها جمعية ذات شخصية معنوية وذلك للعناية بمصالحها المهنية, ولاقرار القواعد المهنية الاخرى التي يتوجب على اعضائها تطبيقها ولتقديم الاقتراحات المتعلقة بشؤون الضمان الى وزير الاقتصاد الوطني.
يقرر وزير الاقتصاد الوطني الترخيص بتأسيس الجمعية بناء على طلب تقدمه ثلاث هيئات على الاقل وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان, وينشر القرار مع نظام الجمعية في الجريدة الرسمية, ويمكن سحب الترخيص وفقا للاصول ذاتها التي اتبعت في الحصول عليه حتى ولو لم يقدم اي طلب بذلك.