النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 55

المادة 55

معدلة 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر, تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى راي لجنة المراقبة ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

    يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر, تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

    يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى راي لجنة المراقبة ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 55 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/55/