The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 55

المادة 55

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر, تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى راي لجنة المراقبة ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Changed in part by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · the Lebanese University's text

    يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

    يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر, تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

    يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد الى راي لجنة المراقبة ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 55 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/55/