المادة 57
اذا تقدمت احدى الهيئات المنصوص عنها في هذا القانون بطلب صلح احتياطي فعلى المحكمة ان لا تبت بالطلب الا بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد الوطني الذي يقترح في الوقت نفسه اسم مفوض الصلح الاحتياطي.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ
اذا تقدمت احدى الهيئات المنصوص عنها في هذا القانون بطلب صلح احتياطي فعلى المحكمة ان لا تبت بالطلب الا بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد الوطني الذي يقترح في الوقت نفسه اسم مفوض الصلح الاحتياطي.
المادة 57 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/57/