النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 58

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 58:

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي نقداً

او باحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض

او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون

قبل نشر قرار الترخيص , او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب

ب - كل مدير او وكيل مكتب سمسمرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرضاو يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة

في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين

من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

ه- كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في

اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: الفقرة الاولى من المادة 58 الجديدة: يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن مليوني ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    المادة 58:

    يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي نقداً

    او باحدى هاتين العقوبتين:

    أ- كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض

    او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون

    قبل نشر قرار الترخيص , او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب

    ب - كل مدير او وكيل مكتب سمسمرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرضاو يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة

    في احدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

    ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين

    من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

    د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

    ه- كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في

    اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

    و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

    ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 58 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/58/