النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 60

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب قانون 55 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 94 / 1999 )

المادة 60:

ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية قدرها تتراوح بين 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي و 15000$ وخمسة عشر ألف دولار أميركي نقداً وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

بالاستناد إلى تقرير اللجنة.

واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/06/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/06/1999 · استُبدلت بموجب قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين مليونين وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية، وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

    تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان المستند الى تقرير لجنة المراقبة.

    واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما، يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.

    واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة 7 من هذا

    القانون.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    المادة 60:

    ان المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و 59 من هذا القانون وكذلك المخالفات التي تقع خلافا لاحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية قدرها تتراوح بين 1500$ ألف وخمسماية دولار أميركي و 15000$ وخمسة عشر ألف دولار أميركي نقداً وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

    تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان

    بالاستناد إلى تقرير اللجنة.

    واذا لم تسو الهيئة المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوما يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة واذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها يسحب منها الترخيص وفقا لاحكام المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 60 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244526/article/60/