State Council 14/12/2021
شورى حكم رقم : 153 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 153/2021
- Date
- 14/12/2021
- President
- فادي الياس
- Members
- عيراني، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة والمتضمن تكليف الشركة المستدعية بغرامة محددة وفقا للمادة 60 من قانون تنظيم هيئات الضمان رقم 9812/68، لمخالفتها التعاميم الصادرة عن الوزارة بعدم تعديل نصوص الشروط العامة لعقود الضمان، ولمخالفتها احكام قانون تنظيم هيئات الضمان، اذ تبين للمجلس ان الشركة المستدعية باشرت بيع وتسويق عقود الضمان الصحي ضد الاخطار الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا. وحيث ان قيام الشركة المستدعية بطرح عقد تأميني جديد بشروط عامة جديدة لم يكن معتمدا من قبلها في السابق، وتسويقه لدى الجمهور قبل الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، يشكل مخالفة لاحكام المادة 5 معطوفة على المادة 3 من قانون تنظيم هيئات الضمان، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.
Cited