النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968 نافذ

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 57 / 1977 )

"المادة الثامنة - مع مراعاة الفقرة "أ" من المادة الاولى من هذا القانون, يعمل الاتحاد وفاقا لنظام أساسي تضعه الجمعية العمومية التأسيسية. يتألف مجلس ادارة الاتحاد من سبعة أعضاء, خمسة منهم تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضاء الاتحاد وعضوين يعينان لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات . يتقاضى العضوان المعينان تعويضا عن حضور الجلسات يحدد مقداره بمرسوم ويصرف من موازنة وزارة الاسكان والتعونيات . بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في النظام الاساسي يتمتع مفوض الحكومة بحق النقض بالنسبة لمقررات مجلس الادارة المتعلقة باستعمال سلفات الخزينة وجميع الاموال التي يتلقاها الاتحاد من الدولة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات الدولية ويجب أن تقترن بموافقته المقررات المتعلقة بتعيين المستخدمين والاجراء والمتعاقدين وبانشاء الصناديق والشبابيك".

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 57 تاريخ 21/06/1977, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9813 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244529/article/8/