المادة 1
مادة 1: عملا بالمادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 يفوض الى مدراء المصالح كل في ما خص المصلحة التي يرأسها: الصلاحيات التالية: - توقيع المراسلات الموجهة الى المصالح والدوائر البلدية والافراد شرط الا تتعرض لمبدأ عام او ينتج عنها اعباء مالية. - فرض العقوبات التأديبية على الموظفين والاجراء التابعين له لغاية حسم الراتب لمدة اسبوع.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 1568 تاريخ 25/08/1977, المادة 1, 17/11/1977
مادة 1: يضاف على المادة الاولى من القرار رقم 1234 تاريخ 29/7/1977: قائد سرية الاطفاء قائد حرس المدينة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1343 تاريخ 18/04/1978, المادة 1, 04/05/1978
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1234/ب تاريخ 29 تموز 1977 على الوجه التالي: - يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الاجتماعية الادارية توقيع القرارات الادارية والاوامر الادارية والمذكرات العائدة للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما باستثناء مدراء المصالح. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل زيادة. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل مكرر. - توقيع معاملات تغيير مكلفية. - توقيع معاملات تعديل رسم.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1343 تاريخ 18/04/1978, المادة 1, 29/06/1978
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 1234/ب تاريخ 29 تموز 1977 على الوجه التالي: - يفوض الى مدير مصلحة الشؤون الادارية توقيع القرارات والاوامر الادارية والمذكرات العائدة للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية عشرين يوما باستثناء مدراء المصالح. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل زيادة. - توقيع معاملات اعادة رسم محصل مكرر - توقيع معاملات تغيير مكلفية. - توقيع معاملات تعديل رسم.