All legislation

قرار Decision No. 1234 29/07/1977

تفويض صلاحيات توقيع الى مدراء المصالح

Type
قرار · Decision
Number
1234
Date
29/07/1977
Official Gazette
Issue 39, 17/11/1977, p. 704-705
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1343 تاريخ 18/04/1978 (Art. 1)
قرار رقم 1343 تاريخ 18/04/1978 (Art. 1)
قرار رقم 1568 تاريخ 25/08/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1234 تاريخ 29/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا بالمادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 يفوض الى مدراء المصالح كل في ما خص المصلحة التي يرأسها: الصلاحيات التالية: - توقيع المراسلات الموجهة الى المصالح والدوائر البلدية والافراد شرط الا تتعرض لمبدأ عام او ينتج عنها اعباء مالية. - فرض العقوبات التأديبية على الموظفين والاجراء التابعين له لغاية حسم الراتب لمدة اسبوع.

المادة 2

مادة 2: بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة بموجب المادة الاولى من هذا القرار يفوض الى مدراء المصالح الصلاحيات التالية: 1- مدير مصلحة الشؤون الادارية - توقيع - المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام. - القرارات والاوامر والمذكرات العائدة: 1- 1- للاجازات الادارية للموظفين والاجراء لغاية اسبوع شرط ان تكون غير متقطعة. 1- 2- لاجازات الامومة. 1- 3- للاجازات الصحية. 1- 4- للاجازات العائلية. 1- 5- لترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة. 1- 6- لمنح الزواج 1- 7- لمنح الولادة 1- 8- لمنح التعليم 1- 9- اعادة المصادرات . 1- 10- الموافقة على التحقيقات المجراة بواسطة عناصر قوى الامن 2- مدير المصلحة المالية: - توقيع معاملات اشارة حجز على سيارة - توقيع معاملات رفع حجز عن عقار تسددت الرسوم المترتبة عليه - رد طلب تعديل الرسوم - الموافقة على صرف فواتير بدل الاشتراك في المجلات والصحف . - توقيع المراسلات الموجهة الى السنديك لضم الرسوم المترتبة على المفلس الى طابق افلاسه. - احالة المعاملات الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية. 3- مدير مصلحة الهندسة: - توقيع انذارات الهدم وابلاغها لاصحابها - توقيع معاملات توقيف البناء المخالف - رفع اشارة تخطيط - رفع اشارة درس - طلب افادات عقارية من امانة السجل العقاري - توقيع الكشف الفني لاعطاء رخصة بناء - توقيع رخص الترميم والبناء ضمن حدود 1000 مترا مربعا (على اساس عامل الاستثمار) - مراسلات مخالفة البناء مع قيادة الشرطة.

المادة 3

ورد خطأ في الجريدة الرسمية في المادة الرابعة

المادة 4

مادة 4: على مدراء المصالح كل فيما خصه وضع جداول في الاول وفي السادس عشر من كل شهر يبين المعاملات التي وقعها بموجب هذا التفويض

المادة 5

مادة 5: تودع مصلحة الشؤون الادارية نسخة طبق الاصل, وبنفس التاريخ, عن كل كتاب مستقل او قرار سندا لهذا التفويض

المادة 6

مادة 6: يوقع المفوض اليهم كما يلي: عن المحافظ وبالتفويض مدير مصلحة ...

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1977 محافظ بيروت الامضاء: المهندس متري النمار