جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 2270 06/09/1979

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلسالنواب بموجب المرسوم رقم 1648 تاريخ 13-1-1979 الرامي الى تسويةاوضاع خريجي- دار المعلمين والمعلمات المتوسطة

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
2270
التاريخ
06/09/1979
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/09/1979, ص. 779-780
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 2270 تاريخ 06/09/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/1975

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

1- يعين بدون مباراة حملة الشهادة التعليمية الثانية الصادرة عن دار المعلمين والمعلمات المتوسطة المنشأة بموجب المرسوم رقم 2294 تاريخ 3/12/71 بوظيفة معلم من الرتبة الثانية الدرجة الخامسة متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون بنهايتها او يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية.

2- اما حملة الشهادة المذكورة المنتمون الى ملاك التعليم الابتدائي الرسمي بتاريخ صدور هذا القانون فتطبق عليهم الاحكام التالية:

ا- اذا كانوا قد حصلوا على الشهادة المذكورة قبل تعيينهم في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي, فيعتبرون, ابتداء من تاريخ مباشرتهم العمل, معينين بوظيفة معلم رتبة ثانية درجة خامسة وفق سلسلة الرواتب التي كان معمولا بها في التاريخ المذكور ويعاد تكوين تدرجهم وتدفع لهم فروقات الرواتب والتعويضات والعلاوات على هذا الاساس .

ب - اذاكانوا قد حصلوا على الشهادة المذكورة بعد تعيينهم في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي وكان راتبهم بعد حصولهم على الشهادة المذكورة اقل من راتب معلم رتبة ثانية درجة خامسة تطبق عليهم احكام الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ استئنافهم العمل بعد حصولهم على الشهادة المذكورة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1648 تاريخ 13/1/1979 الرامي الى تسوية اوضاع خريجي دار المعلمين والمعلمات المتوسطة, التالي نصه:

المادة 2

يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تفتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وان تحدد طرق تغطيتها.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 ايلول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: ناظم القادري وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب