المادة 1
1- يعين بدون مباراة حملة الشهادة التعليمية الثانية الصادرة عن دار المعلمين والمعلمات المتوسطة المنشأة بموجب المرسوم رقم 2294 تاريخ 3/12/71 بوظيفة معلم من الرتبة الثانية الدرجة الخامسة متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون بنهايتها او يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية.
2- اما حملة الشهادة المذكورة المنتمون الى ملاك التعليم الابتدائي الرسمي بتاريخ صدور هذا القانون فتطبق عليهم الاحكام التالية:
ا- اذا كانوا قد حصلوا على الشهادة المذكورة قبل تعيينهم في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي, فيعتبرون, ابتداء من تاريخ مباشرتهم العمل, معينين بوظيفة معلم رتبة ثانية درجة خامسة وفق سلسلة الرواتب التي كان معمولا بها في التاريخ المذكور ويعاد تكوين تدرجهم وتدفع لهم فروقات الرواتب والتعويضات والعلاوات على هذا الاساس .
ب - اذاكانوا قد حصلوا على الشهادة المذكورة بعد تعيينهم في ملاك التعليم الابتدائي الرسمي وكان راتبهم بعد حصولهم على الشهادة المذكورة اقل من راتب معلم رتبة ثانية درجة خامسة تطبق عليهم احكام الفقرة السابقة ابتداء من تاريخ استئنافهم العمل بعد حصولهم على الشهادة المذكورة.
Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.