المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول شباط سنة 1942 تكون حيازة اجهزة الراديو الكهربائية اللاقطة او المرسلة او اجهزة الراديو التلفونية والانتين (Antennes) ممنوعة في السيارات على جميع اراضي دولتي سوريا ولبنان.
قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 نافذ
مادة 1: ابتداء من اول شباط سنة 1942 تكون حيازة اجهزة الراديو الكهربائية اللاقطة او المرسلة او اجهزة الراديو التلفونية والانتين (Antennes) ممنوعة في السيارات على جميع اراضي دولتي سوريا ولبنان.
المادة 1 من قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244546/article/1/