جميع التشريعات

قرار رقم 25 14/01/1942

بمنع حيازة اجهزة الراديو الكهربائية في السيارات

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
14/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3966, 18/02/1942, ص. 9380
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول شباط سنة 1942 تكون حيازة اجهزة الراديو الكهربائية اللاقطة او المرسلة او اجهزة الراديو التلفونية والانتين (Antennes) ممنوعة في السيارات على جميع اراضي دولتي سوريا ولبنان.

المادة 2

مادة 2: يخضع للاحكام التالية اصحاب الاجهزة اللاقطة الموجودة في سياراتهم عند اقامتهم الموقتة في دولتي سوريا ولبنان أ) فمن كان منهم في هاتين الدولتين قبل اول شباط سنة 1942 عليه ان يكون عند هذا التاريخ قد اجرى المعاملات اللازمة لوضع الاختام على اجهزته ولهذه الغاية يجب عليه ان يقدم سيارته لاحد رؤساء مراكز الامن العام في سوريا او لبنان ب ) ومن اجتاز منهم الحدود ابتداء من اول شباط سنة 1942 توضع الاختام على اجهزته بهمة مراكز الحدود او مخفر شرطة المرفأ التابع للامن العام يجب ان تبرز الاختام سالمة لدى كل طلب من مأموري السلطة في اثناء وجود السيارة في دولتي سوريا ولبنان

المادة 3

مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او صاحب انتين موجود في سيارة خالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 4

مادة 4: تكون المخالفات لهذا القرار من صلاحية المحاكم العسكرية.

المادة 5

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة. (1) ( يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل ارقام الجريدة الرسمية )

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو