النص الكامل

قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: كل صاحب جهاز لاقط او مرسل او صاحب انتين موجود في سيارة خالف احكام هذا القرار يعاقب عدا مصادرة الجهاز بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 3 من قرار رقم 25 تاريخ 14/01/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244546/article/3/