جميع التشريعات

قرار رقم 75 05/02/1942

بشأن استيفاء الجزاآت النقدية والمصادرات المحكوم بها في مخالفات القوانين المتعلقة بالمواد الصيدلية وتخصيص هذه الجزاآت والمصادرات - ببعض الدوائر

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
05/02/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3972, 11/03/1942, ص. 9492
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 (المادة 20: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 05/02/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تدفع الجزاآت النقدية المنصوص عليها في المادتين 23 و25 من القرار عدد 374/FL تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941 الى دائرة الشؤون الاقتصادية

المادة 2

مادة 2: تباع المواد المصادرة بمقتضى المادتين 23 و25 من القرار عدد 374/FL بهمة دائرة الشؤون الاقتصادية او تحت مراقبتها. تحسم دائرة الشؤون الاقتصادية من اصل الجزاآت النقدية ومن حاصل المصادرات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه المبالغ اللازمة لدفع المكافآت التي يترتب عليها دفعها. وما زاد عن ذلك فيعطيه المندوب العام المفوض للجمعيات الخيرية وجمعيات الاسعاف المعينة من قبل حكومة الدولة التي ارتكبت المخالفة في اراضيها

المادة 3

مادة 4: يضع مستشار الشؤون الاقتصادية نظاما عن طرق تطبيق هذا القرار

المادة 4

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1) (يبدو انه ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية)

بيروت في 5 شباط سنة 1942 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو