المادة 1
مادة 1: تدفع الجزاآت النقدية المنصوص عليها في المادتين 23 و25 من القرار عدد 374/FL تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941 الى دائرة الشؤون الاقتصادية
قرار رقم 75 05/02/1942
مادة 1: تدفع الجزاآت النقدية المنصوص عليها في المادتين 23 و25 من القرار عدد 374/FL تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941 الى دائرة الشؤون الاقتصادية
مادة 2: تباع المواد المصادرة بمقتضى المادتين 23 و25 من القرار عدد 374/FL بهمة دائرة الشؤون الاقتصادية او تحت مراقبتها. تحسم دائرة الشؤون الاقتصادية من اصل الجزاآت النقدية ومن حاصل المصادرات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه المبالغ اللازمة لدفع المكافآت التي يترتب عليها دفعها. وما زاد عن ذلك فيعطيه المندوب العام المفوض للجمعيات الخيرية وجمعيات الاسعاف المعينة من قبل حكومة الدولة التي ارتكبت المخالفة في اراضيها
مادة 4: يضع مستشار الشؤون الاقتصادية نظاما عن طرق تطبيق هذا القرار
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1) (يبدو انه ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية)
بيروت في 5 شباط سنة 1942 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو