All legislation

قرار Decision No. 75 05/02/1942

بشأن استيفاء الجزاآت النقدية والمصادرات المحكوم بها في مخالفات القوانين المتعلقة بالمواد الصيدلية وتخصيص هذه الجزاآت والمصادرات - ببعض الدوائر

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
05/02/1942
Official Gazette
Issue 3972, 11/03/1942, p. 9492
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 (the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 01/02/1943 (Art. 20: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 05/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدفع الجزاآت النقدية المنصوص عليها في المادتين 23 و25 من القرار عدد 374/FL تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1941 الى دائرة الشؤون الاقتصادية

المادة 2

مادة 2: تباع المواد المصادرة بمقتضى المادتين 23 و25 من القرار عدد 374/FL بهمة دائرة الشؤون الاقتصادية او تحت مراقبتها. تحسم دائرة الشؤون الاقتصادية من اصل الجزاآت النقدية ومن حاصل المصادرات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه المبالغ اللازمة لدفع المكافآت التي يترتب عليها دفعها. وما زاد عن ذلك فيعطيه المندوب العام المفوض للجمعيات الخيرية وجمعيات الاسعاف المعينة من قبل حكومة الدولة التي ارتكبت المخالفة في اراضيها

المادة 3

مادة 4: يضع مستشار الشؤون الاقتصادية نظاما عن طرق تطبيق هذا القرار

المادة 4

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1) (يبدو انه ورد خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية)

بيروت في 5 شباط سنة 1942 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو