النص الكامل

قرار رقم 79 تاريخ 06/02/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

"مادة 4: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط "يحكم بالعقوبات نفسها على البائع الذي لا يقوم في المهلة المحددة له بالموجبات التي يكون قد فرضها عليه الترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى"

المادة 4 من قرار رقم 79 تاريخ 06/02/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244549/article/4/