المواد
مادة 1: في مدة الحرب يحظر- بدون ترخيص خاص يمنحه امين السر العام بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم "يجوز ان يفرض على البائع في الترخيص الخاص المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجوب القيام بتعهدات ترى لازمة بسبب حالة الحرب او بسبب احتياجات الملاحة"
مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 368/LR الصادرة في 19 كانون الاول 1939 بشأن بيع المراكب وابدلت منها الاحكام التالية:
مادة 2: الغيت المادة 4 من القرار عدد 368/LR الصادر في 19 كانون الاول 1939 بشأن بيع المراكب وابدلت منها الاحكام التالية:
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
"مادة 4: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط "يحكم بالعقوبات نفسها على البائع الذي لا يقوم في المهلة المحددة له بالموجبات التي يكون قد فرضها عليه الترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى"
بيروت في 6 شباط سنة 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو