النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 107

المادة 107

مادة 107: في حال انقضاء العشرة ايام من تاريخ الاحالة واذا لم يدفع الملتزم الضمانة النهائية يحجز تأمينه الاصلي ويعاد تلزيم الرسم على حسابه ويحسم كل عجز يحصل من الفرق بين قيمة الالتزامين من اصل هذا التأمين ويلاحق الملتزم لتسديد الباقي من العجز اذا لم يكف التأمين. اما اذا حصل من التلزيم الثاني مبلغ يفوق قيمة التلزيم الاول فالصندوق البلدي وحده يستفيد من هذه الزيادة

المادة 107 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/107/