المادة 108
مادة 108: اذا تأخر ملتزم عن تأدية قسط استحق بذمته يمهل خمسة عشر يوما لدفعه وعند انقضاء هذه المدة يصادر تأمينه لمصلحة خزانة البلدية وترفع يده عن جباية الرسم الملزم اليه ويجبى الرسم بطريقة الامانة من قبل البلدية او يلزم من جديد على حسابه واذا حصل نقص في البدل او الجباية يحصل النقص من الملتزم القديم وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة ان ادعاء الخسارة او طلب تعديل بدل الالتزام لاي سبب كان لا يسوغ تأخير دفع الاقساط في استحقاقها.