النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: يستوفى عن الات الهاتف (تلفون) عدا التي تستخدمها السلطات العامة رسم سنوي تحدد تعرفته كما يلي: ل.ل. آلة اساسية (خاصة 3 (الات موضوعة في محل تجاري او لتعاطي مهنة 6 آلات فرعية 2

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/25/