المادة 26
مادة 26: تتناول البلديات من الرسوم الاضافي على رسم الدولة السنوي الموضوع على الآلات اللاقطة (راديو) ما سيلحقها عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ
مادة 26: تتناول البلديات من الرسوم الاضافي على رسم الدولة السنوي الموضوع على الآلات اللاقطة (راديو) ما سيلحقها عملا بالقوانين المرعية الاجراء.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/26/