المادة 46
مادة 46: عدا باقي الاعفاآت الممنوحة بموجب قوانين خاصة. تعفى من هذا الرسم المحركات التي للخدمة البيتية والتي قوتها اقل من حصان واحد والمحركات المختصة بالاعمال الزراعية.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ
مادة 46: عدا باقي الاعفاآت الممنوحة بموجب قوانين خاصة. تعفى من هذا الرسم المحركات التي للخدمة البيتية والتي قوتها اقل من حصان واحد والمحركات المختصة بالاعمال الزراعية.
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/46/