المادة 47
مادة 47: يرفع رسم المرفأ الموضوع بالنسبة الى قيمة البضائع المستوردة بطريق البحر بموجب القرار رقم 2232 تاريخ 28 شباط سنة 1924 لمصلحة بلدية بيروت وبموجب القرار رقم 2703 تاريخ 9 ايلول سنة 1924 لمصلحة بلدية طرابلس الى 1 بالماية يمكن لبلديات الساحل الاخرى الاستفادة من هذه الاحكام بقرار من وزير الداخلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 15/06/1949, المادة 2, 22/06/1949
مادة 2: يرفع من 1 (واحد) الى 1،50 (واحد ونصف ) بالمائة رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الانف الذكر ويطبق هذا الرسم في جميع المواني اللبنانية البحرية والجوية