النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 49

المادة 49

مادة 49: تستوفي البلديات رسم استهلاك على المحروقات والمواد المشتعلة الداخلة الى الاراضي اللبنانية وفقا للتعرفة الاتية: غروش لبنانية عن كيلو الكحول المعطل | عن كيلوالكحول غير المعطل | 5 عن كيلو البنزين 2 عن كيلو الكاز 1،30 عن كيلو المازوت او السولار اويل ما عدا المازوت الجامد المعد للحرق 0،18 عن كيلو المازوت الجامد المعد للحرق 0،06

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/49/