المادة 49
مادة 49: تستوفي البلديات رسم استهلاك على المحروقات والمواد المشتعلة الداخلة الى الاراضي اللبنانية وفقا للتعرفة الاتية: غروش لبنانية عن كيلو الكحول المعطل | عن كيلوالكحول غير المعطل | 5 عن كيلو البنزين 2 عن كيلو الكاز 1،30 عن كيلو المازوت او السولار اويل ما عدا المازوت الجامد المعد للحرق 0،18 عن كيلو المازوت الجامد المعد للحرق 0،06
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 234 تاريخ 23/10/1942, article 1, 28/10/1942
مادة 1: ان رسوم الاستهلاك على المواد المشتعلة التي تستوفيها البلديات والمحددة بموجب المادة 49 من المرسوم الاشتراعي عدد 148/NI تاريخ 3 اذار سنة 1942 تبلغ الى المعدلات التالية: عن كل كيلو من الكحول البيضاء 10 غروش لبنانية " " " " المعطلة 10 " " " " بنزين 4 " " " " كاز 3 " " " " مازوت او سولار اويل 0،40 " " " " المازوت الجامد المعد للحريق0،20 " "
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 329 تاريخ 17/02/1943, article 1, 24/02/1943
مادة 1: تعديلا لاحكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 250 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1942 يحدد رسم الاستهلاك المستوفى لحساب البلديات على المحروقات والمواد الملتهبة على الصورة الاتية: عن ليتر الكحول غير المعطل او المعطل 10 غروش لبنانية عن ليتر البنزين 4 " " عن ليتر الكاز 3 " " (عن كيلو المازوت او السولاراويل ما عدا المازوت الخام المعد للحرق 40 % عن كيلو المازوت الخام المعد للحرق 20 %