النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 54

المادة 54

مادة 54: يوزع محصول الرسم الاضافي والجزاء وثمن المواد المباعة وفقا لتدابير المادة السابقة كما يلي: أ- ثلث للمخزن, وفي حال عدم وجوده او وجودهم تعود هذه الحصة للخزانة البلدية. ب - ثلث للحاجز (المصادر) او الحجزة (المصادرين) ولا يمكن هذه الحصة ان تتجاوز 20 ليرة لبنانية عن كل عملية اذا كان الشخص المختص موظفا

المادة 54 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/54/