النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 55

المادة 55

مادة 55: يستوفى عن البيع بالمزاد العلني لمختلف المواد والارزاق والاشياء المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة يعادل 2 ،50

بالماية من ثمن المبيع, ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري وهو يجبى لمصلحة البلدية التي جرى على ارضها البيع لا يمكن ان يحصل البيع الا بحضور موفد البلدية, فعلى منظم البيع ان يدعوها اينما كان محل المبيع

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/55/