النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 70

المادة 70

مادة 70: تستوفي البلديات ايضا في حال تأمينها نقل اللحوم بواسطتها او بواسطة من تكل اليه ذلك رسم معينا ضمن الحدود القصوى التالية: غرش لبناني عن كل جدي او حمل زنته اقل من 12 كيلو 25 عن كل عنزة او خروف 35 عن كل عجل زنته اقل من 70 كيلو 60 عن كل بقرة او ثور 90 عن كل جاموس او جمل 125 عن كل جوف خروف او عنزة 5 عن كل جوف بقرة 9 عن كل ذنب خروف (ليه) 2

المادة 70 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/70/