النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يرخص للبلديات باستيفاء رسم مقطوع يشمل رسوم الذبح والنفخ والنقل وكذلك رسم القبان الملحوظ في المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي. يوضع على كل راس حيوان ضمن حدود التعرفة القصوى التالية: غرش لبناني سوري جدي او حمل 60 خروف او عنزة 100 عجل 160 بقرة او ثور 265 جاموس او جمل 375 بقايا الذبيحة كرأس والجوف الخ التي مصدرها المسلخ 25 يمكن استيفاء الرسم المقطوع المنصوص عنه بالنسبة الى وزن الحيوانات حيث لا يتجاوز حده الاقصى 5 غروش لبنانية عن كل كيلوغرام من اللحم المذبوح

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/71/