المادة 71
مادة 71: يرخص للبلديات باستيفاء رسم مقطوع يشمل رسوم الذبح والنفخ والنقل وكذلك رسم القبان الملحوظ في المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي. يوضع على كل راس حيوان ضمن حدود التعرفة القصوى التالية: غرش لبناني سوري جدي او حمل 60 خروف او عنزة 100 عجل 160 بقرة او ثور 265 جاموس او جمل 375 بقايا الذبيحة كرأس والجوف الخ التي مصدرها المسلخ 25 يمكن استيفاء الرسم المقطوع المنصوص عنه بالنسبة الى وزن الحيوانات حيث لا يتجاوز حده الاقصى 5 غروش لبنانية عن كل كيلوغرام من اللحم المذبوح
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 7, 31/01/1951
مادة 7: تلغى المادة الواحدة والسبعون من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: يرخص للبلديات باستيفاء رسم مقطوع يشمل رسوم الذبح والنفخ وكذلك رسم القبان الملحوظ بالمادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي. ويوضع هذا الرسم على كل رأس حيوان ضمن حدود التعرفة القصوى التالية: جدي او حمل 80 غ. ل خروف او عنزة 125 غ. ل عجل 275 غ. ل بقرة او ثور 425 غ. ل جاموس او جمل 500 غ. ل بقايا الذبيحة كالرأس والجوف الخ.. 40 غ. ل يمكن استيفاء الرسم المقطوع المنصوص عليه بالنسبة الى وزن الحيوانات على ان لا يتجاوز حده الاقصى خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو غرام من اللحم المذبوح.