النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 73

المادة 73

مادة 73: يمكن الترخيص للبلديات بان تستوفي من شركات الامتيازات والوكالات او الادارات المختصة سواء بموجب الصكوك الامتيازية او بموجب مرسوم خاص بعد الاتفاق مع مصلحة الاستثمار المختصة رسوم استهلاك او استعمال بمناسبة بعض الاعمال ذات المنفعة العامة لا يمكن هذه الرسوم ان تتعدى, فيما يتعلق: 1- بمصالح النقل المشترك 10 بالماية من سعر التذكرة 2- بتوزيع المياه الصالحة للشرب على المنازل خمسة بالماية من تعرفة الاشتراك. 3- بالتنوير الكهربائي 10 بالماية من سعر المبيع.

المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/73/