المادة 72
مادة 72: في حال عدم توفر مكان خاص معد من قبل البلدية يمكن ذبح الخنازير في "المسالخ"- الخاصة حيث يستوفى عن كل رأس حيوان رسم معاينة وذبح حده الاقصى 500 غرشً- لبنانيً. يرخص لمحافظة بيروت الممتازة استيفاء رسم مقطوع لحم الخنزير بصفة رسم ذبح ووزن- ونقل يمكن بلوغه خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو من الخنزير المذبوح, وكذلك- يستوفى رسم 50 غرشا عن كل حيوان مذبوح لتغطية مصارفات الفحص المنصوص عنها في- الانظمة الصحية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الرسم المنصوص عليه) بموجب قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 8, 31/01/1951
مادة 8: يعدل الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية والسبعين من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 على الوجه التالي: من 500 غرش لبناني الى 700غ. ل عن كل رأس رسم معاينة وذبح من 5غ. ل الى 10 غ. ل عن كل كيلو رسم مقطوع من 50غ. ل الى 100غ. ل عن كل رأس خنزير رسم صحي