النص الكامل

قرار تاريخ 16/05/1942 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجب ان تكون الحنطة من النوع التجاري الخالي من الغش . واذا فاقت الاجرام الغريبة الخمسة بالمئة او اذا كان القمح من انواع دنيا فيعاد النظر في تحديد الاسعار المقررة سابقا وهذا لا يمنع عن فرض غرامة تدفع عينا بنسبة تتراوح بين كمية تعادل وزن الاجرام الغريبة التي تفوق الخمسة بالمئة من وزن الحنطة المسلمة وبين كمية تعادل عشرة اضعاف هذه الزيادة. ويطرح هذه الغرامة المدير الاقليمي لدائرة الميره بعد النظر بايضاحات صاحب العلاقة الخطية وتعيين نسبة الاجرام للشعير والذرا والدرا البيضاء حسب العادات المحلية بناء على قرار مجلس الميره الاعلى.

المادة 6 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244552/article/6/