النص الكامل

قرار تاريخ 16/05/1942 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يجري دراس الحنطة في بيادر تحددها دائرة الميره لا يدرس في سواها ويعتبر في ذلك العادات المتبعة في كل قرية مع حاجاتها ويعين محل هذه البيادر بقوائم تلصق على باب مكتب المختار وينقل مباشرة- الى هذه البيادر الغمار (السنابل) تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في المادة- 14 التالية.

المادة 7 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244552/article/7/