جميع التشريعات

قرار رقم 534 07/10/1960

اخضاع حقائب ومحافظ للنقود لاجازة الاستيراد المسبقة

النوع
قرار
الرقم
534
التاريخ
07/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/10/1960, ص. 893-894
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 33 تاريخ 29/01/1973 (the text)
قرار رقم 5 تاريخ 05/01/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 534 تاريخ 07/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون اول 1954 وتصحيحه الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 1955 فيما يتعلق بالوضع الجمركي 36 السابق وفقا لما هو مبين في المادة الثانية من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تخضع لاجازة الاستيراد المسبقة المبينة فيما يلي: - الحقائب المعدة للسفر الداخلة ضمن الوضع التعريفي الجزئي رقم 42/2/آ - الحقائب النسائية الداخلة ضمن الوضع التعريفي الجزئي رقم 42/2/آ - محافظ النقود الداخلة ضمن الوضع التعريفي الجزئي رقم 42/2/آ - حقائب الخضار الداخلة ضمن الوضع التعريفي الجزئي والاكياس رقم 42/2/آ اذا كانت مصنوعة بكاملها من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد, حتى ولو دخل في صنعها مواد اخرى.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي