المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون اول 1954 وتصحيحه الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 1955 فيما يتعلق بالوضع الجمركي 36 السابق وفقا لما هو مبين في المادة الثانية من هذا القرار.
قرار Decision No. 534 07/10/1960
مادة 1: يعدل القرار رقم 9217 تاريخ 31 كانون اول 1954 وتصحيحه الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 1955 فيما يتعلق بالوضع الجمركي 36 السابق وفقا لما هو مبين في المادة الثانية من هذا القرار.
مادة 2: تخضع لاجازة الاستيراد المسبقة المبينة فيما يلي: - الحقائب المعدة للسفر الداخلة ضمن الوضع التعريفي الجزئي رقم 42/2/آ - الحقائب النسائية الداخلة ضمن الوضع التعريفي الجزئي رقم 42/2/آ - محافظ النقود الداخلة ضمن الوضع التعريفي الجزئي رقم 42/2/آ - حقائب الخضار الداخلة ضمن الوضع التعريفي الجزئي والاكياس رقم 42/2/آ اذا كانت مصنوعة بكاملها من جلد طبيعي او اصطناعي او مجدد, حتى ولو دخل في صنعها مواد اخرى.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي