جميع التشريعات

قرار رقم 3 02/01/2003

نقل مكان ايست ستار للسياحة والسفر East Star-Travel Agency - فئة اولى-

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
02/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 313-314
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 02/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته

بناء على الطلب المقدم من وكالة ايست ستار

للسياحة والسفر رقم 2623/2 تاريخ 14/11/2002

والمتعلق بنقل مكان وكالة ايست ستار للسياحة

والسفر

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى صاحب العلاقة,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /490/ تاريخ 22/8/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ايست ستار للسياحة والسفر على العقار رقم /675/ قسم 31/ في ميناء الحصن بيروت ـ شارع جوستينيان ـ سنتر اريسكو بالاس ـ طابق ارضي ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الثاني 2003 وزير السياحة د. كرم كرم