ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من وكالة ايست ستار
للسياحة والسفر رقم 2623/2 تاريخ 14/11/2002
والمتعلق بنقل مكان وكالة ايست ستار للسياحة
والسفر
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /490/ تاريخ 22/8/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ايست ستار للسياحة والسفر على العقار رقم /675/ قسم 31/ في ميناء الحصن بيروت ـ شارع جوستينيان ـ سنتر اريسكو بالاس ـ طابق ارضي ـ بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الثاني 2003
وزير السياحة
د. كرم كرم