المادة 11
يعفى مستأجر الوحدة من دفع حصته من نفقات الترميم ومن بدلات الايجار المتأخرة بذمته منذ 26 شباط 1975 اذا اعرب خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي عن رغبته بفسخ عقد الايجار واخلاء المأجور بموجب اخطار يبلغه الى المالك وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة الثامنة اعلاه.