النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 نافذ

المادة 10

المادة 10

في حال تقاعس المالك او رئيس جمعية الماكلين عن القيام باعمال الترميم وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا المرسوم الاشتراعي, يحق لاي مستأجر, خلال مهلة شهرين, ان يستحضره امام اللجنة التحكيمية البدائية ويطلب الحكم بوجهه:

1 - بالترخيص له او لحارس قضائي تعينه اللجنة, في حال حصول خلاف بين المستأجرين, بالقيام باعمال الترميم اللازمة خلال المهلة المحددة في المادة التاسعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

2 - بالزام المالك بتسديد حصته من نفقات الترميم وفقا لاحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة اعلاه والسماح للمستأجر الذي يكون قد سلف هذه الحصة من النفقات بان يحسمها مع رسوم ومصاريف الدعوى ونفقات الحراسة القضائية من بدلات الايجار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 25/03/1983, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244556/article/10/