النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 نافذ

المادة 15

المادة 15

تخضع الابنية المتضررة ذات البدلات الهالكة, اذا كانت قابلة للترميم, للاحكام المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الاول من هذا المرسوم الاشتراعي. أما اذا كانت غير قابلة للترميم فتخضع عندئذ لاحكام الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من هذا المرسوم الاشتراعي. تراعي, في جميع الحالات , عند تحديد تعويض اصحاب الحقوق المدة الباقية من العقد- وسائر الحقوق التي توليهم اياها القوانين النافذة.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244556/article/15/