النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 نافذ

المادة 14

المادة 14

على المالكين المشار اليهم في الفقرة الاولى من المادة السابقة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي ان يبلغوا جميع المستأجرين واصحاب الحقوق اختيارهم بموجب اخطار يبلغ الى كل منهم وفقا لاصول المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم الاشتراعي. اذا تخلف المالك عن القيام بالاختيار خلال المهلة المحددة اعلاه يعتبر بانه- اختار حكما الحالة الثانية المذكورة في المادة السابقة. عندما يبدي المالك الصريح او عند تخلفه يحق لاي من المستأجرين ان يطلب من رئيس اللجنة التحكيمية البدائية تسجيل مضمون هذا الاختيار الصريح او الضمني على صحيفة العقار العينية مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة. تحدد اللجنة التحكيمية البدائية المهل الواجب على المالك التقيد بها للمباشرة ولانجاز الحالة التي يختارها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 26/08/1983, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244556/article/14/