المادة 28
في حال تعدد اللجان البدائية او العليا في المحافظة الواحدة توزع الاعمال فيما بينها بقرار يصدر عن وزير العدل.
مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 نافذ
في حال تعدد اللجان البدائية او العليا في المحافظة الواحدة توزع الاعمال فيما بينها بقرار يصدر عن وزير العدل.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244556/article/28/