المادة 27
يقوم رئيس اللجنة التحكيمية البدائية رئيس اللجنة التحكيمية العليا عند البدائية او رئيس اللجنة التحكيمية العليا عند الاقتضاء مقام رئيس دائرة الاجراء ويأمر بناء لطلب المستأجر او سائر اصحاب الحقوق بوضع اشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار العينية. ويتحول الحجز الاحتياطي الى تنفيذي بتاريخ صدور الحكم النهائي. تسجل اشارة الدعوى المتعلقة باعادة البناء على صحيفة العقار العينية.