المادة 33
يلغى مفعول الانذارات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 والمرسلة خلال الفترة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي. يشمل هذا الالغاء الانذارات المرسلة قبل 26/2/1975 والتي لم تكتمل مدتها القانونية في هذا التاريخ.