المادة 32
خلافا لاحكام الفقرة (ب ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 يحق لكل من يمارس مهنة حرة ان يتعاطاها مؤقتا خلال مهلة اقصاها 31/12/ 1979 في المأجور المخصص بموجب عقد الايجار لسكنه دون ان يشكل هذا العمل تغييرا- لوجهة استعمال المأجور المخصص للسكن ودون ان يحق للمالك المطالبة بأي تعويض .