النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 نافذ

المادة 32

المادة 32

خلافا لاحكام الفقرة (ب ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 يحق لكل من يمارس مهنة حرة ان يتعاطاها مؤقتا خلال مهلة اقصاها 31/12/ 1979 في المأجور المخصص بموجب عقد الايجار لسكنه دون ان يشكل هذا العمل تغييرا- لوجهة استعمال المأجور المخصص للسكن ودون ان يحق للمالك المطالبة بأي تعويض .

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244556/article/32/